القاضي النعمان المغربي
371
دعائم الإسلام
أن يقاتلوا مثلي أعدادهم من المشركين . وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) نهى عن قطع الشجر المثمر ( 1 ) أو حرقه ( 2 ) . يعنى في دار الحرب وغيرها ، إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عز وجل : ( 3 ) ما قطعتم من لينة ( 4 ) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين . وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال ، وقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف : ( 5 ) وليأخذوا أسلحتهم ، وقال : ( 6 ) ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال . وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس ، بعد أن يصلى الظهر . وعنه ( ع ) أنه قال : اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن : عند قراءة القرآن ، وعند الاذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفين ، وعند دعوة المظلوم ، وعنه ( ع ) أنه كان إذا لقى العدو قال : اللهم إنك أنت عصمتي وناصري ومعيني ، اللهم بك أصول ( 7 ) وبك أقاتل . وعنه ( ع ) أنه قال : دعا رسول الله ( صلع ) يوم أحد فقال : اللهم لك الحمد وإليك المشتكى ، وأنت المستعان . فهبط إليه جبرئيل ( ع ) فقال : يا محمد ، لقد دعوت الله باسمه الأكبر .
--> . تحريقها C , D ( 2 ) . الشجرة المثمرة C , F , D ( 1 ) . 5 , 59 ( 3 ) . أي نخلة يقال هي من الواو من اللون وقال بعضهم اشتقاقها من لان . T gl ( 4 ) . cit . loc ( 6 ) . 102 , 4 ( 5 ) المصاولة المواثبة وفى دعائه ( صلعم ) : اللهم بك أحول وبك أصول ، صال عليه صولة وصولا . T gl ( 7 ) إذا وثب ، وفى المثل رب قول أشد من صول ، وصال عليه إذا علاه وصال العير إذا حمل على العانة .